تقدم هذه المادة أمهات القواعد الفقهية، وأهم القواعد المتعلقة بالنشاط الاقتصادي.

وتتمثل أمهات القواعد في القواعد الخمس الكبرى: قاعدة الأمور بمقاصدها، -قاعدة اليقين لا يزول بالشك، -قاعدة الضرر يزال، -قاعدة العادة محكمة، -قاعدة المشقة تجلب التيسير.

مع عرض بعض المسائل المتصلة بالنشاط الاقتصادي، والتي يتم بيان أحكامها من خلال ما تنص عليه تلك القواعد أو ما يتفرع عنها.

ففي هذا المقياس سيتم رصد القواعد الفقهية الكبرى وما يندرج تحتها من القواعد الصغرى على وجه الإجمال، ثم التفصيل في القواعد ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي، باعتماد الشرح والوصف والتحليل والتطبيق.

ويعد الفقه الإسلامي مادة ثرية في احتواء تلك القواعد باعتباره الجانب العملي لأحكام الشريعة التي تعالج مختلف أحوال وتصرفات المكلفين، ويشمل ذلك جميع أبواب الفقه: العبادات، المعاملات، الجنايات، والأحوال الشخصية وغيرها.

ويعتبر النشاط الاقتصادي في العصر الحاضر إحدى المحاور المهمة التي تستدعي النظر في كل أنواع المعاملات الجارية فيه، وبيان أحكامها، بالاستعانة بقواعد الفقه التي من شأنها ضبط حركة الأموال وطرق اكتسابها ووسائل ضمانها وصونها بتجريدها عن التصرفات المنهي عنها شرعها، وإدخالها ضمن ما يجيزه الشارع من أنواع وصور المعاملات.

الأستاذ: د.عربية لعناني