يمكن تعريف قانون الإجراءات المدنية بأنه: مجموع القواعد القانونية التي تحدد أشكال رفع الدعوى إلى القضاء، وكيفية النظر والتحقيق والحكم فيها، وتبين طرق الطعن في الأحكام الصادرة وتنفيذها، فنطاقه يتحدد بالإجراءات فقط.
يتضمن هذا القانون القواعد الشكلية التي يجب اتباعها للمطالبة بالحق أمام الجهات القضائية لتطبيق القواعد القانونية الموضوعية، التي نظمها المشرع الجزائري بعد الاستقلال بموجب الأمر 66-154 المؤرخ في 08 يونيو 1966، والذي طرأت عليه عدة تعديلات أهمها التي أدخلت بموجب القانون رقم 01-05 المؤرخ في 22 ماي 2001.
تجدر الإشارة إلى التحول الجوهري في التنظيم القضائي الجزائري من نظام موحد قاعدته المحاكم الابتدائية، تتوسطه المجالس القضائية، وقمته المحكمة العليا، إلى نظام مزدوج تم الفصل فيه بين جهات القضاء العادي والإداري، وذلك بموجب دستور 1996، والقانون العضوي 98-01 الذي تأسس بموجبه مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية. وكذا إنشاء محكمة تنازع الاختصاص التي تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة بموجب القانون 98-03.
ونظرا لهذه التحولات العديدة وجد المشرع الجزائري نفسه أمام حتمية استصدار قانون جديد يضم الإجراءات المدنية والإدارية، ويستوعب التغيرات التشريعية المشار إليها أعلاه، فاستصدر القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فيفري 2008، والذي يتضمن 1065 مادة، ويقوم على خمسة محاور أساسية هي: (الأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية، الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائية، التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية، إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، وأخيرا الطرق البديلة لحل النزاعات).
يصير الطالب من خلال هذا المقياس قادرا على التعرف والإلمام بأهم محاور قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وهي كالآتي: نظرية الدعوى والخصومة، نظرية الاختصاص، طرق الطعن في الأحكام، القضاء المستعجل، والطرق البديلة لحل النزاعات. كما يكتسب أساسيات القانون الإجرائي.
- معلم: souad kassaa